كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي



ونظر في ما قاله الرضي جماعة (1)، فمنعوا دعوى نزع لام الجحود- وهو الراجح- لعدم قيام الدليل على ذلك، أما الآية التي استدل بها فغير متعين حملها على ذلك؛ إذ يمكن تخريجها على أوجه من التخريج هي أقرب من القول بنزع لام الجحود وإظهار أن الواجبة الإضمار، ومن تلك الأوجه (2):
أن يكون المصدر المؤول (أن يفترى) واقعا موقع خبر كان، أي: افتراء، وهذا المصدر واقع موقع اسم المفعول، أي: مفترى، على سبيل النيابة المزدوجة (3)، فأن يفترى مؤول بالافتراء والافتراء مؤول بمفترى، فيحصل التطابق بين اسم كان (القرآن) الذي هو بمعنى المقروء والخبر.
أن يكون المصدر المؤول (أن يفترى) خبرا لكان، و(القرآن) إما بمعنى القراءة فالتطابق حاصل بالإخبار بمصدر عن مصدر، وإما بمعنى المقروء وأخبر عنه بالمصدر على تقدير مضاف بقصد المبالغة أي: ذا افتراء- وهو الراجح، كقولهم: زيد عدل.
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: ارتشاف الضرب: 2 /400، وشرح الأشموني: 3 /294، وشرح التصريح: 2 /236، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق1 /ج2 /461- 462.
(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8 /343، والبحر المحيط: 6 /57، ومغني اللبيب: 202، 709، 907، وهمع الهوامع: 2 /298، وحاشية ياسين على التصريح: 2 /236، وحاشية الصبان: 3 /294.
(3) ينظر لبيان هذا النوع من النيابة وأمثلتها: ظاهرة النيابة: 60- 62.